الحر العاملي
491
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد ما عظم أبو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ( 1 ) فوضعها أقول : القيام بهذه الكيفية غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه . 4 - باب جواز الصلاة النافلة جالسا وماشيا وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 7143 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل
--> 4 - قرب الإسناد : 80 ، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) طه 20 : 1 ، 2 الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 410 / 1 . ( 1 ) التهذيب 2 : 169 / 674 . 2 - الفقيه 1 : 238 / 1047 .